للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أموالهم. فأمَّا إذا مرَّ الذِّمِّيُّ بالخمر والخنازير على العَاشِر (١)، فإنَّه لا يطيب له أن يَعْشِرَها، ولا يأخذَ ثمنَ العُشْر منها، وإن كان الذِّمِّيُّ هو المتولِّي لبيعها أيضًا. وهذا ليس من الباب الأوَّل، ولا يُشبِهه؛ لأنَّ ذلك حقٌّ وجب على رقابهم وأرضهم، وأنَّ العشر هاهنا إنَّما هو شيءٌ يوضع على الخمر والخنازير أنفسها، وكذلك ثمنُها لا يطيب، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنَه» (٢). وقد رُوي عن عمر بن الخطَّاب أنَّه أفتى في مثل هذا بغير ما أفتى به في ذاك، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز.

حدَّثنا أبو الأسود المصري (٣)، ثنا عبد الله بن لَهيعة، عن عبد الله بن هُبَيرة السَّبائي، أنَّ عُتبة بن فَرقد بعث إلى عمر بن الخطَّاب بأربعين ألفَ درهمٍ صدقة الخمر، فكتب إليه عمر: بعثتَ إليَّ بصدقة الخمر، وأنت أحقُّ بها من المهاجرين. وأخبَر بذلك النَّاسَ، وقال: والله لا استعملتُكَ على شيءٍ بعدها. قال: فنزعه (٤) (٥).

وحدَّثنا عبد الرحمن، عن المثنَّى بن سعيد (٦)، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديِّ بن أرطاة، أن ابعَثْ إليَّ بتفصيل (٧) الأموال الَّتي قِبَلَك


(١) الذي يأخذ عُشر المال.
(٢) تقدم تخريجه (ص ٤٢٠).
(٣) في النسخ ما يشبه «البصري». والمثبت من «الأموال».
(٤) كذا في النسخ، وفي «الأموال»: «فتركه».
(٥) «الأموال» (١٣١). وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.
(٦) بعدها في المطبوع: «الضبعي»، وليست في النسخ.
(٧) في «الأموال»: «بفضل».