للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو عبيد (١): وحدَّثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سُوَيد بن غَفَلة، أنَّ بلالًا قال لعمر: إنَّ عمَّالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن وَلُّوهم بيعَها، وخذوا أنتم من الثَّمن.

قال أبو عبيد (٢): يريد أنَّ المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذِّمَّة الخمر والخنازير من جزية رؤوسهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثمَّ يتولَّى المسلمون بيعَها، فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثمَّ رخَّص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهل الذِّمَّة المتولِّين لبيعها؛ لأنَّ الخمر والخنازير مالٌ من أموال أهل الذِّمَّة، ولا يكون ذلك للمسلمين.

قال (٣): وممَّا يُبيِّن ذلك حديثٌ آخر لعمر: حدَّثنا علي بن مَعْبد، عن عبيد الله (٤) بن عمرٍو، عن ليث بن أبي سُليمٍ، أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إلى العمَّال يأمرهم بقتلِ الخنازير، وتُقَصُّ (٥) أثمانها لأهل الجزية من جزيتهم (٦).

قال أبو عبيد (٧): فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالًا


(١) في «الأموال» (١٢٩).
(٢) تعقيبًا على الأثر السابق.
(٣) الكلام متصل بما قبله.
(٤) كذا في جميع النسخ مصغَّرًا. وفي «الأموال»: «عبد الله».
(٥) في المطبوع: «وقبض»، تحريف. وفي «الأموال»: «وتُقتَصُّ». والمثبت من النسخ.
(٦) «الأموال» (١٣٠). وليث ضعيف، ولم يدرك عمر.
(٧) تعليقًا على الأثر السابق.