للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في قضائه - صلى الله عليه وسلم - في نكاح التفويض

ثبت عنه: «أنَّه قضى في رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتَّى مات: أنَّ لها مهر (١) نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها الميراث، وعليها العدَّة أربعة أشهرٍ وعشرًا» (٢).

وفي الترمذي (٣) عنه أنَّه قال لرجلٍ: «أترضى أن أزوِّجك فلانة؟» , قال: نعم، وقال للمرأة: «أترضين أن أزوِّجك فلانًا؟»، قالت: نعم، فزوَّج أحدَهما صاحبَه، فدخل بها الرَّجلُ، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يعطها شيئًا، فلمَّا كان عند موته عوَّضها مِن صَداقها سهمًا له بخيبر.

وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوازَ النِّكاح من غير تسمية صَداقٍ، وجوازَ


(١) س، ي: «ميراث» وكتب في هامشهما: «مهر». وفي المطبوع: «مهر مثلها» خلاف النسخ.
(٢) أخرجه أبو داود (٢١١٥)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي (٣٣٥٤)، وابن ماجه (١٨٩١) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، وفيه: «أنه سئل عن هذه المسألة فحَكَم فيها بما ذُكِر، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بَرْوعِ بنتِ واشِق مثل ما قضيت، فما رئي عبد الله فرِح فرحته يومئذ إلا بإسلامه». والحديث صححه الترمذي، وأخرجه ابن حبان (٤١٠٠)، والحاكم: (٢/ ١٨٠)، وانظر: «الإرواء» (١٩٣٩).
(٣) كذا في النسخ، وإنما أخرجه أبو داود (٢١١٧) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وهو صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان (٤٠٧٢)، والحاكم: (٢/ ١٨١). انظر «صحيح أبي داود - الأم»: (٦/ ٣٤٣).