للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إسلامه، فلم يقبل - صلى الله عليه وسلم - هديَّةَ مشركٍ محاربٍ له قطُّ.

فصل

وأمَّا حكم هدايا الأئمَّة بعده، فقال سُحنونٌ ــ مِن أصحاب مالك ــ: إذا أهدى أمير الرُّوم هديَّةً إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصَّةً، وقال الأوزاعيُّ: تكون للمسلمين، ويكافئه بمثلها (١) من بيت المال (٢). وقال الإمام أحمد وأصحابه: ما أهداه الكفَّار للإمام أو لأمير الجيش أو قُوَّاده فهو غنيمةٌ حكمها حكم الغنائم (٣).

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في قسمة الأموال

الأموال (٤) التي كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقسمها ثلاثةٌ: الزَّكاة، والغنائم، والفيء. فأمَّا الزَّكاة والغنائم فقد تقدَّم حكمهما (٥)، وبيَّنَّا أنَّه لم يكن يستوعب الأصناف الثَّمانية، وأنَّه كان ربَّما وضعها في واحدٍ.

وأمَّا حكمه في الفيء فثبت في «الصَّحيح» (٦) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قَسَم يوم حنينٍ في المؤلَّفة قلوبهم من الفيء، ولم يعط الأنصار شيئًا، فعتَبوا عليه، فقال لهم:


(١) ط الفقي والرسالة: «عليها» خلاف النسخ.
(٢) ذكره عنهما ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات»: (٣/ ٢١٦).
(٣) ينظر «المحرر»: (٢/ ١٧٧)، و «الإنصاف»: (٤/ ١٨٨).
(٤) «الأموال» من ب وليست في باقي النسخ.
(٥) ث، ي، ن: «حكمها».
(٦) رواه البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.