للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة

الذين وقعوا على امرأة في طهرٍ واحد، ثم تنازعوا الولدَ،

فأقرعَ بينهم فيه، ثم بلغ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فضحكَ ولم يُنكِره

ذكر أبو داود والنَّسائيُّ في «سننهما» (١) من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجلٌ من أهل اليمن فقال: إنَّ ثلاثة نفرٍ من أهل اليمن أَتَوا عليًّا يختصمون إليه في ولدٍ، قد وقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحدٍ، فقال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا، فغَلبا (٢)، ثمَّ قال لاثنين: طِيبَا بالولد لهذا، فغلبا، ثمَّ قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغلبا (٣)، فقال: أنتم شركاء مُتشاكِسون، إنِّي مُقرِعٌ بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه


(١) أبو داود (٢٢٦٩) والنسائي (٣٤٨٩) , وأخرجه أيضًا أحمد (١٩٣٢٩)، وابن ماجه (٢٣٤٨) من طريق الأجلح عن الشعبي عن عبد خير عن زيد بن أرقم، وقد أُعلَّ هذا الحديث بالاضطراب، وقد اختلف في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله؛ فرجح أبو حاتم والنسائي والبيهقي وقفَه على عليٍّ، كما عند أبي داود (٢٢٧١) والنسائي (٣٤٩٢) من طريق سلمة بن كهيل عن الشعبي عن ابن الخليل قال: أتي علي بن أبي طالب ... ، ولم يذكر زيد بن أرقم. انظر: «العلل» (٢/ ٢٧٣)، و «الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٢٦٦، ٢٦٧). ورجَّح ابن حزم والمصنِّف هنا رفعَه من طريق الأجلح المذكور آنفًا، لمتابعة صالح الهمْداني له، كما سيأتي. واختاره الألباني في «صحيح أبي داود-الأم» (٧/ ٣٦ - ٤٠).
(٢) كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فغليا». وهي بالباء في «السنن الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٢٦٧) و «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٣٧٢). وانظر طبعة دار القبلة من «سنن أبي داود» (٣/ ١٠٦).
(٣) توجد هذه الفقرة في د، ص مرتين فقط لا ثلاثًا.