للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لصاحبيه ثلثا الدِّية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرَع. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى بَدَتْ أضراسُه أو نواجذُه.

وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح، ولا يُحتجُّ بحديثه. لكن رواه أبو داود والنَّسائيُّ (١) بإسنادٍ كلُّهم ثقاتٌ إلى عبد خير عن زيد بن أرقم، قال: أتي عليٌّ بثلاثةٍ ــ وهو باليمن ــ وقعوا على امرأةٍ في طهرٍ واحدٍ، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا (٢)؟ قالا: لا، حتَّى سألهم جميعًا، فجعل كلَّما سأل اثنين قالا: لا. فأقرع بينهم، فألحق الولدَ بالَّذي صارت عليه القرعة، وجعلَ عليه ثلثي (٣) الدِّية. قال: فذكر ذلك للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فضحك حتَّى بدتْ نواجذُه.

وقد أُعِلَّ هذا الحديث بأنَّه رُوِي عن عبدِ خيرٍ بإسقاط زيد بن أرقم، فيكون مرسلًا. قال النَّسائيُّ: وهذا أصوب.

وهذا عَجَبٌ (٤)؛ فإنَّ إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلًا، فإنَّ عبدَ خيرٍ أدرك عليًّا وسمع منه، وعليٌّ صاحب القصَّة، فهَبْ أنَّ زيد بن أرقم لا ذِكْرَ له في المتن (٥)، فمن أين يجيء الإرسال؟ إلا أن يقال:


(١) أبو داود (٢٢٧٠) والنسائي (٣٤٨٨) من طريق صالح بن حيٍّ الهمْداني عن الشعبي عن عبد خَيْر عن زيد بن أرقم مرفوعًا. وقد صحح ابن حزم والمصنف رفعَ الحديث من هذا الطريق، كما مرَّ آنفًا.
(٢) بعدها في المطبوع: «بالولد»، وليست في النسخ.
(٣) في النسخ: «ثلثا».
(٤) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «أعجب». وانظر نحو هذا الكلام عند المؤلف في «أعلام الموقعين» (٢/ ٣٢٨).
(٥) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «السند».