للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال لجعفر: «أشبهتَ خَلقي وخُلُقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». متفق على صحته (١).

وفي هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدَّمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين.

وأن تزوُّج الحاضنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. ونص أحمد في روايةٍ عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها للجارية خاصةً، واحتج بقصة بنت حمزة هذه، ولمَّا كان ابنُ العم ليس محرمًا لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك وقال: تزوُّج الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري: لا يكون تزوُّجها مسقطًا لحضانتها بحال، ذكرًا كان الولد أو أنثى (٢).

وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال:

أحدها: تسقط به ذكرًا كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه (٣).

والثاني: لا تسقط بحال، وهو قول الحسن وابن حزم (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٦٩٩، ٤٢٥١) عن البراء بن عازب ضمن حديثه الطويل في قصة الحديبية وعمرة القضاء، وهو عند مسلم (١٧٨٣) دون ذكر قصة ابنة حمزة.
(٢) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (١٩٤٥٩).
(٣) انظر: «المدونة» (٥/ ٣٥٦) و «الأم» (٦/ ٢٤٠) و «الأصل» للشيباني (٤/ ٥٤٤ - ٥٤٥) و «المغني» (١١/ ٤٢٠).
(٤) انظر: «المحلى» (١٠/ ٣٢٣).