للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتادة (١)، عن أبي شيخ الهُنَائي، أنَّ معاوية قال لأصحاب النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هل تعلمون أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كذا، وعن ركوب جلود النُّمور؟ قالوا (٢): نعم. قال: فتعلمون أنَّه نهى أن يُقرَن بين الحجِّ والعمرة؟ قالوا: أمَّا هذا (٣) فلا. فقال: أمَا إنَّها معها، ولكنَّكم نسيتم.

ونحن نشهد بالله أنَّ هذا وهمٌ من معاوية أو كذبٌ عليه، فلم ينهَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك قطُّ، وأبو شيخ شيخٌ لا يحتجُّ به، فضلًا عن أن يُقدَّم على الثِّقات الحفَّاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثيرٍ. واسمه خَيْوان بن خالد بالخاء المعجمة، وهو مجهولٌ (٤).

فصل

فأمَّا من قال: حجَّ متمتِّعًا تمتُّعًا لم يحلَّ فيه لأجل سَوْق الهدي كما قاله صاحب «المغني» وطائفةٌ، فعذرهم قول عائشة وابن عمر: تمتَّع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقول حفصة: ما شأن النَّاس حلُّوا ولم تحلَّ من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصنعناها معه، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة


(١) ك: «أبي قتادة»، خطأ.
(٢) ك، ج: «قال».
(٣) مب، ق: «هذه».
(٤) لم يوثِّقه إلا ابن سعد (٩/ ١٥٥) والعجلي (٢/ ٤٠٧)، وتبعهما في توثيقه الذهبي في «الكاشف» (٦٦٨٢) والحافظ في «التقريب» (٨١٦٦). وانظر: «تهذيب التهذيب» (٤/ ٥٣٨).