للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ناسًا من الحاكة، فأتوا النُّعمانَ بن بشيرٍ صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فحبسهم أيَّامًا ثمَّ خلَّى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خلَّيتَ سبيلَهم بغير ضربٍ ولا امتحانٍ، فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعُكم فذاك، وإلَّا أخذت من ظهوركم مثل الذي أخذتُ من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله (١).

فصل

وقد تضمَّنت هذه الأقضية أمورًا:

أحدها: أنَّه لا يُقطَع في أقلَّ من ثلاثة دراهم أو ربع دينارٍ.

الثَّاني: جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، كما لعن السَّارقَ (٢)، ولعن آكلَ الرِّبا وموكله (٣)، ولعن شاربَ الخمر وعاصرَها (٤)،


(١) في المطبوع: «وحكم رسوله» خلاف النسخ، وإن كان لفظ «المسند».
(٢) سبق تخريجه.
(٣) عند البخاري (٥٣٤٧) من حديث أبي جحيفة - رضي الله عنه -، ومسلم (١٥٩٧، ١٥٩٨) من حديث ابن مسعود وجابر - رضي الله عنهما -.
(٤) عند أبي داود (٣٦٧٤) وابن ماجه (٣٣٨٠)، ومن حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وهو مقبول. وله شاهد من حديث أنس عند الترمذي (١٢٩٥) وابن ماجه (٣٣٨١)، ومن حديث ابن عباس عند أحمد (٢٨٩٩) بأسانيد حسنة، وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري في «الترغيب»: (٣/ ١٧٥). ينظر «البدر المنير»: (٨/ ٦٩٧)، و «التلخيص»: (٤/ ١٩٩).