للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قال أنس وابن عبَّاسٍ: إنَّ عُمَره كلَّها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصَّواب (١).

فصل

وأمَّا من قال: اعتمر في شوَّالٍ، فعذره ما رواه مالك في «الموطَّأ» (٢) عن هشام بن عروة عن أبيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر إلا ثلاثًا، إحداهنَّ في شوَّالٍ واثنتين في ذي القعدة.

ولكنَّ هذا الحديث مرسلٌ، وهو غلطٌ أيضًا، إمَّا من هشام وإمَّا من عروة، أصابه فيه ما أصاب ابنَ عمر. وقد رواه أبو داود (٣) مرفوعًا عن عائشة، وهو غلطٌ أيضًا لا يصحُّ رفعه. قال ابن عبد البرِّ (٤): وليس روايته مسندًا ممَّا يذكر عن مالك في صحَّة النَّقل.

قلت: ويدلُّ على بطلانه عن عائشة أنَّ عائشة وابن عبَّاسٍ وأنس بن مالكٍ قالوا: لم يعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصَّواب، فإنَّ عمرة الحديبية والقضيَّة كانتا في ذي القعدة، وعمرة القِران إنَّما كانت في ذي القعدة، وعمرة الجِعرانة أيضًا كانت في أوَّل ذي القعدة، وإنَّما وقع


(١) بعدها في ص فقط: «والله أعلم».
(٢) برقم (٩٧٢).
(٣) رقم (١٩٩١).
(٤) في «التمهيد» (٢٢/ ٢٨٩)، وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرُّهاوي ومسلم بن خالد الزنجي، وليس هؤلاء ممن يُذكر مع مالك في صحة النقل».