للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية

فمنها: اعتمار النبي - صلى الله عليه وسلم - في أشهر الحج، فإنه خرج إليها في ذي القعدة.

ومنها: أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحُلَيفة وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث: «من أحرم بعمرةٍ من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»، وفي لفظ: «كانت كفارةً لما قبلها من الذنوب» = فحديث لا يثبت، وقد اضطرب فيه إسنادًا ومتنًا اضطرابًا شديدًا (١).

ومنها: أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القِران.

ومنها: أن إشعار الهدي سنة، لا مُثلة منهيٌّ عنها.

ومنها: استحباب مُغايَظة أعداء الله (٢)، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى في جُملة هديه جملًا لأبي جهل في أنفه بُرَة من فضة يغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: {وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ


(١) أخرجه أحمد (٢٦٥٥٧، ٢٦٥٥٨) وأبو داود (١٧٤١) وابن ماجه (٣٠٠٢) ــ واللفظ الثاني له ــ وابن حبان (٣٧٠١) من حديث أم سلمة. وانظر للكلام عليه: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ١٦٠ - ١٦١) و «المحلى» (٧/ ٧٦) و «البدر المنير» (٦/ ٩٢) وهامش محققي «المسند» طبعة الرسالة (٤٤/ ١٨١).
(٢) قال المؤلف: «وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس». «مدارج السالكين (١/ ٢٢٧).