للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيها أهدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جُملة هديه جملًا كان لأبي جهلٍ في أنفه بُرَة (١) من فضَّة؛ ليغيظ به المشركين (٢).

وفيها أنزلت سورةُ الفتح.

ودخلت خزاعةُ في عقد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعهده، ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده - صلى الله عليه وسلم - دخل ومن شاء أن يدخل في عقد قريشٍ دخل (٣).

ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمنات، منهن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلها يسألونها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشرط الذي كان بينهم، فلم يَرجعها إليهم، ونهاه الله عن ذلك؛ فقيل: هذا نسخٌ للشرط في النساء، وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن وهو عزيز (٤) جدًّا، وقيل: لم يقعِ الشرط إلا على الرجال خاصةً وأراد المشركون أن يُعمِّمُوه في الصنفَين فأنزل (٥) الله تعالى ذلك.


(١) «البُرَة» بتخفيف الراء هي الحلقة في أنف البعير.
(٢) وكان قد استلبه النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدرٍ، كما في حديث ابن عباس أخرجه أحمد (٢٣٦٢، ٢٤٦٦) وابن خزيمة (٢٨٩٧، ٢٨٩٨) والحاكم (١/ ٤٦٧).
(٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٥/ ٦) من حديث المسور ومروان بإسناد حسن.
(٤) هامش ز صححًا عليه، س، ن: «غريب»، وكتب فوقه في س: «عزيز» معلمًا عليه بـ «خ»، أي أنه في نسخة كذلك.
(٥) هامش ز معلمًا عليه بأنه في نسخة، س، ن: «فأبى».