للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموقف الأوَّل: على الصَّفا، والثَّاني: على المروة، والثَّالث: بعرفة، والرَّابع: بمزدلفة، والخامس: عند الجمرة الأولى، والسَّادس: عند الجمرة الثَّانية.

فصل

وخطب - صلى الله عليه وسلم - النَّاسَ بمنًى خطبتين: خطبةً يوم النَّحر وقد تقدَّمت، والخطبة الثَّانية في أوسط أيَّام التَّشريق، فقيل: هو ثاني يوم النَّحر، وهو أوسطها أي خيارها، واحتجَّ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت نَبْهان، قالت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «تدرون أيُّ يومٍ هذا؟»، قال (١): وهو اليوم الذي يدعون يوم الرُّؤوس. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيَّام التَّشريق. هل تدرون أيُّ بلدٍ هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا المشعر الحرام». ثمَّ قال: «إنِّي لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعد هذا (٢)، ألا وإنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا (٣)، في بلدكم هذا، حتَّى تَلْقَوا ربَّكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلِّغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلَّغتُ». فلمَّا قدمنا المدينة لم يلبث (٤) قليلًا حتَّى مات - صلى الله عليه وسلم -. رواه أبو داود (٥). ويوم الرُّؤوس هو ثاني يوم النَّحر باتِفاق.


(١) كذا في النسخ والبيهقي، والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت».
(٢) في المطبوع: «بعد عامي هذا» خلاف النسخ والبيهقي.
(٣) بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية.
(٤) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ.
(٥) رواه أبو داود مختصرًا (١٩٥٣)، والبيهقي بتمامه واللفظ له (٥/ ١٥١)، وإسناده ضعيف لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ١٧٨).