للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإنَّ وقت الزَّوال للرَّمي أيَّامَ منًى كطلوع الشَّمس لرمي يوم النَّحر، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يوم النَّحر لمَّا دخل وقت الرَّمي لم يقدِّم عليه شيئًا من عبادات ذلك اليوم.

وأيضًا فإنَّ الترمذي وابن ماجه رويا في «سننهما» (١) عن ابن عبَّاسٍ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي الجمار إذا زالت الشَّمس. زاد ابن ماجه: «قدر ما إذا فرغ من رميه صلَّى الظُّهر». وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجَّاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن عثمان بن شيبة (٢) أبو شيبة ولا يحتجُّ به (٣). ولكن ليس في الباب غير هذا.

وذكر الإمام أحمد (٤) أنَّه كان يرمي يوم النَّحر راكبًا، وأيَّامَ منًى ماشيًا في ذهابه ورجوعه.

فصل

فقد تضمَّنت حجَّته - صلى الله عليه وسلم - ستَّ وقفاتٍ للدُّعاء:


(١) الترمذي (٨٩٨) وابن ماجه (٣٠٥٤)، وسيأتي كلام المؤلف على إسنادهما. وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم (١٢٩٩/ ٣١٤)، ولفظه: «رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس».
(٢) كذا في ق، ك، ص، ج، م، مب. وفي ب: «بن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: «إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما في كتب التراجم.
(٣) انظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢/ ١٤٧). وفي إسناده أيضًا جُبارة بن المغلس، ضعيف. انظر: «تهذيب الكمال» (٤/ ٤٨٩).
(٤) في «مسنده» (٥٩٤٤) و (٦٢٢٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، وهو صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٢٠٧٢) و «صحيح أبي داود - الأم» (٦/ ٢١١).