للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فينظر: كم يجيءُ منها، فيضمِّنهم نصيبَ المسلمين ويتصرفون (١) فيها، وكان يكتفي بخارص واحد.

ففي هذا دليل على جواز خرص الثَّمَر البادي كثمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصًا على رؤوس النخل ويصير نصيبُ أحد الشريكين معلومًا وإن لم يتميز بعدُ لمصلحة النماء (٢)، وعلى أن القسمة إفراز (٣) لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارصٍ واحد وقاسم واحد، وعلى أن لِمن الثمار في يديه أن يتصرف فيها بعد الخرص ويَضْمنَ نصيبَ شريكه الذي خرص عليه.

فلما كان في زمن عمر ذهب عبدُ الله ابنُه إلى ماله بخيبر، فعَدَوا عليه وألقَوه من فوق بيتٍ ففكُّوا يده، فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية (٤).

فصل

وأما هديه في عقد الذمة وأهلِ الجزية، فإنه لم يأخذ من أحد من الكفار جزيةً إلا بعد نزول (براءة) في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية أخذها من المجوس، وأخذها من أهل الكتاب، فأخذها من النصارى، وبعث معاذًا إلى اليمن فعقد لمن لم يُسْلِم مِن يهودها الذمةَ وضرب عليهم الجزية.


(١) م، ق، ب، ث، ج: «ويتصرّفوا».
(٢) م، ق، ب: «الثمار»، تحريف، والراء فيها محرّفة عن واو العطف الآتية، ولذا سقطت من هذه الأصول.
(٣) م، ب، ع: «إقرار»، تصحيف. والإفراز: أي فرز نصيب كلِّ شريكٍ وعزلُه ومَيزُه عن نصيب غيره.
(٤) أخرجه أحمد (٩٠) والبخاري (٢٧٣٠) من حديث نافع عن ابن عمر. وانظر: «سيرة ابن هشام» (٢/ ٣٥٧).