للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له في عبدٍ، فوجب (١) عليه استتمامَ عِتْقه حتَّى باع غُنَيمةً له.

فصلٌ

في حكمه فيمن قَتَل عبدَه

روى الأوزاعيُّ، عن عَمرو بن شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رجلًا قتل عبدَه متعمِّدًا، فجلده النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتق رقبةً، ولم يُقِدْه به (٢).

وروى الإمام أحمد (٣) من حديث الحَسَن، عن سَمُرة، عنه - صلى الله عليه وسلم -: «مَن


(١) كذا في المخطوطات والمطبوع، وفي الأقضية: «فأوجب».
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٠٨٤)، والدارقطني (٣٢٨٢)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٦٦) من طرقٍ عن عمرو بن شعيب، قال البيهقي: «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة»، وضعَّف الحافظ إسناده في «التلخيص»: (٤/ ٣٣). وللحديث شاهد عن علي مرفوعًا ولا يصح، وعن أبي بكر وعمر موقوفًا عليهما، ينظر: «التنقيح»: (٤/ ٤٦٨).
(٣) في «المسند» (٢٠١٠٤) من طريق الحسن عن سمرة مرفوعًا، وقال: «لم يسمعه منه»، وقد روي هذا الحديث عن الحسن مرسلًا ومرفوعًا، فرواه مرسلًا عبد الرزاق في «مصنفه»: (٩/ ٤٨٨) من طريق معمر عن قتادة عنه، ورواه مرفوعًا: أحمد، وأبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢٦٦٣). وهو منقطع، وفي سماع الحسن من سمرة خلاف، قال الدارقطني في «سننه»: (١/ ٣٣٦): «الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثًا واحدًا، وهو حديث العقيقة». وينظر: «البدر المنير»: (٤/ ٦٩).