للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قتلَ عبدَه (١) قتلناه» فإن كان هذا محفوظًا، وقد سمعه منه الحسن، كان قَتْله تعزيرًا إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.

وأمر رجلًا بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود (٢)، عن النَّضر بن شُميلٍ، عن الهِرْماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: أتيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بغريمٍ لي، فقال لي: «الزمه» ثمَّ قال: «يا أخا بني سهمٍ ما تريد أن تفعل بأسيرك؟».

وروى أبو عبيد (٣) أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل القاتل، وصبر الصَّابر. قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتَّى يموت.


(١) س، ث: «عبدًا».
(٢) في «سننه» (٣٦٢٩)، وابن ماجه (٢٤٢٨)، وهو ضعيف؛ لجهالة الهرماس وأبيه وجده، قال ابن معين وأحمد: «لا نعرفه»، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل»: (٩/ ١١٨): «لم يرو عنه غير النضر بن شميل، ولا يعرف أبوه ولا جده».
(٣) في «غريب الحديث»: (١/ ٢٥٤)، وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (١٧٨٩٢) و (١٧٨٩٥)، والدارقطني في «سننه» (٣٢٦٩)، والبيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٥١)، كلهم من طريق إسماعيل بن أمية، بألفاظ متقاربة، وقد اختلف عليه؛ فرواه عنه مرفوعًا: الثوري، من حديث نافع عن ابن عمر، ورواه عنه معمر وابن جريج، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، قال الدارقطني: «والإرسال فيه أكثر»، ورجح البيهقي إرساله، وقال: «إنه موصول غير محفوظ»، وصحح ابن القطان الموصول. ينظر: «البدر المنير»: (٨/ ٣٦٢)، و «التلخيص»: (٤/ ٣١).