للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تزوَّج، لأن (١) السَّالمة غير المعيبة بلا شكٍّ، فإذا لم يتزوَّجها فلا زوجيَّة بينهما.

فصل

في حُكْم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خدمة المرأة لزوجها

قال ابن حبيب في «الواضحة» (٢): «حكم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بين عليِّ بن أبي طالبٍ وبين زوجته فاطمة حين اشتكيا إليه الخدمة، فحَكَم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على عليٍّ بالخدمة الظَّاهرة»، ثمَّ قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين والطَّبيخ والفرش وكنس البيت واستقاء الماء، وعمل البيت كلِّه.

وفي «الصَّحيحين» (٣): أنَّ فاطمة أتت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرَّحى وتسأله خادمًا، فلم تجده، فذكرَتْ ذلك لعائشة، فلمَّا جاء رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرَتْه. قال عليّ: فجاءنا وقد أخذنا مضاجِعَنا، فذهبنا نقوم، فقال: مكانكما، فجاء فقعد بيننا حتَّى وجدت برد قدمه (٤) على بطني، فقال: «ألا أدلُّكما على ما هو خيرٌ لكما ممَّا سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما فسبِّحا الله ثلاثًا وثلاثين، واحمدا ثلاثًا وثلاثين (٥)، وكبِّرا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ


(١) في النسخ: «ان» عدا ب و «المحلى» فإن فيهما ما أثبتّ.
(٢) ينظر «النوادر والزيادات»: (٤/ ٦١١).
(٣) أخرجه البخاري (٣٧٠٥، ٥٣٦١، ٦٣١٨)، ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
(٤) في المطبوع: «قدميه» وهو لفظ البخاري، وبالإفراد عند مسلم وغيره.
(٥) «واحمدا ثلاثًا وثلاثين» سقطت من ن.