للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكمةٌ ومصلحةٌ وعدلٌ ورحمةٌ انْحتامَ (١) الفرقة بينهما، وقطْع الصُّحبة المتمحِّضة مفسدةً.

وأيضًا فإنَّه إن كان كاذبًا عليها فلا ينبغي أن يُسلَّط على إمساكها مع ما صنع من القبيح إليها، وإن كان صادقًا فلا ينبغي أن يمسكها مع علمه بحالها، ويرضى لنفسه أن يكون زوجَ بَغِيٍّ.

فإن قيل: فما تقولون لو كانت أمةً ثمَّ اشتراها، هل يحلُّ له وطؤها بملك اليمين؟

قلنا: لا يحلُّ له؛ لأنَّه تحريمٌ مؤبَّدٌ، فحرِّمت على مشتريها كالرِّضاع، ولأنَّ المطلِّق ثلاثًا إذا اشترى مطلَّقته لم تحلَّ له قبل زوجٍ وإصابةٍ، فهاهنا أولى؛ لأنَّ هذا التَّحريم مؤبَّدٌ، وتحريم الطَّلاق غير مؤبَّدٍ.

فصل

الحكم الرَّابع: أنَّها لا يَسقُط صداقُها بعد الدُّخول، فلا يرجع به (٢) عليها، فإنَّه إن كان صادقًا فقد استحلَّ من فرجها عِوضَ الصَّداق، وإن كان كاذبًا فأولى وأحرى.

فإن قيل: فما تقولون لو وقع اللِّعان قبل الدُّخول، هل تحكمون عليه بنصف المهر، أو تقولون: يسقط جملةً؟

قيل: في ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، مأخذهما: أنَّ


(١) كذا في النسخ، وغيّرها في المطبوع إلى «تحتُّم». وكلاهما بمعنًى.
(٢) «به» ليست في ص، د.