للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرقة إذا كانت بسببٍ من الزَّوجين كلعانهما، أو منها ومن أجنبيٍّ كشرائها لزوجها قبل الدُّخول، فهل يسقط الصَّداق تغليبًا لجانبها؟ كما لو كانت مستقلَّةً (١) بسبب الفرقة أو بنصفه تغليبًا لجانبه، وأنَّه هو المشارك في سبب الإسقاط، والسَّيِّد الذي باعه متسبِّبٌ إلى إسقاطه ببيعه إيَّاها. هذا الأصل فيه قولان. وكلُّ فُرقةٍ جاءت من قبل الزَّوج نصَّفت الصَّداقَ كطلاقه، إلا فسخه لعيبها أو فواتِ شرطٍ شرطَه، فإنَّه يُسقِطه كلَّه، وإن كان هو الذي فسخَ؛ لأنَّ سبب الفسخ منها، وهي الحاملة له عليه.

ولو كانت الفرقة بإسلامه فهل تُسقِط عنه أو تُنصِّفه؟ على روايتين. فوجه إسقاطه أنَّه فعلَ الواجبَ عليه، وهي الممتنعة من فعل ما يجب عليها، فهي المتسبِّبة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام، ووجه التَّنصيف أنَّ سبب الفسخ من جهته.

فإن قيل: فما تقولون في الخلع هل يُنصِّفه أو يُسقِط؟

قيل: إن قلنا: هو طلاقٌ نصَّفه، وإن قلنا: هو فسخٌ فقال أصحابنا: فيه وجهان؛ أحدهما كذلك تغليبًا لجانبه (٢). والثَّاني: يُسقِطه؛ لأنَّه لم يستقلَّ بسبب الفسخ. وعندي أنَّه إن كان مع أجنبيٍّ نصَّفه وجهًا واحدًا، وإن كان معها ففيه وجهان.

فإن قيل: فما تقولون لو جاءت (٣) الفرقة بشرائه لزوجته من سيِّدها: هل يُسقِطه أو ينصِّفه؟


(١) م: «مستقبلة».
(٢) د: «جانبه».
(٣) كذا في النسخ. وفي المطبوع: «كانت».