للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تارةً، ووسطَه تارةً.

وكان يصلِّي التطوُّع بالليل والنهار على راحلته في السفر قِبَلَ أي وجهة توجَّهت به. فيركع ويسجد عليها إيماءً، ويجعل سجوده أخفضَ من ركوعه (١).

وقد روى أحمد وأبو داود (٢) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يصلِّي على راحلته تطوُّعًا استقبل القبلة، فكبَّر للصلاة، ثم خلَّى عن راحلته، ثم صلى حيث توجَّهت به.

فاختلفت الرواية عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على روايتين. فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلِّها مثل أن يكون في مَحْمِلٍ أو عمَّاريَّة (٣) ونحوها، فهل يلزمه، أو يجوز له أن يصلِّي إلى حيث توجَّهت به الراحلة؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد: مَن صلَّى في مَحْمِل فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور، وصاحبُ الراحلة والدابة لا يمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المَحْمِل


(١) أخرجه أحمد (١٤١٥٦) وأبو داود (١٢٢٧) والترمذي وصححه (٣٥١) وابن خزيمة (١٢٧٠) وابن حبان (٢٥٢٣) من حديث جابر. وأصله عند البخاري (٤٠٠) ومسلم (٥٤٠) دون بيان كيفية السجود.
(٢) أحمد (١٣١٠٩) وأبو داود (١٢٢٥)، وأخرجه الطيالسي (٢٢٢٨) وعبد بن حميد (١٢٣١) والدارقطني (١٤٧٦)، وإسناده حسن. وبنحوه أخرج البخاري (١١٠٠) ومسلم (٧٠٢) دون ذكر استقبال القبلة.
(٣) هي كما في «النظم المستعذب» (١/ ١٨٣): محمل كبير مظلَّل يُجعل على البعير من الجانبين كليهما.