(٢) النسخ المطبوعة: «ولباسها» خلافًا للأصول ومصدر النقل. (٣) الرُّضَّاع: جمع الراضع، وهو اللئيم، وقد سبق وجه تسميته (ص ٣٢٦ - هامش). والمِصاع: المضاربة بالسيف، مرادها تعنيف ثقيف على عدم قتالهم دون إلههم. (٤) (ص ٦٢٧) حيث ساق الخبر من مغازي ابن إسحاق. (٥) كما في «سيرة ابن هشام» (٢/ ٥٣٧) و «الدلائل» (٥/ ٣٠٤). (٦) برقم (٣٠٢٥) ــ ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (٥/ ٣٠٦) ــ بإسناد جيّد. وأخرجه أحمد (١٤٦٧٣، ١٤٦٧٤) من طريق آخر عن جابر بنحوه. (٧) ن، والنسخ المطبوعة: «سنن»، خطأ. (٨) كذا قال المؤلف، وهو وهمٌ سببه انتقال النظر أو سقط في نسخة «دلائل النبوة» التي كانت بين يدي المؤلف، فإن البيهقي أسند فيه (٥/ ٣٠٦) من طريق أبي داود الطيالسي حديثًا آخر قبل هذا الحديث مباشرةً، وهو عن عثمان بن أبي العاص قال: آخر ما عهد إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أَمَمْتَ قومًا فأخفَّ بهم الصلاة» ــ وهو في «مسند الطيالسي» (٩٨٢) ــ، ثم أسند هذا الحديث بإسناد آخر من غير طريق الطيالسي. وقد أخرجه أيضًا أبو داود السجستاني (٤٥٠) وابن ماجه (٧٤٣) والحاكم (٣/ ٦١٨)، وفي إسناده لين لجهالة محمد بن عبد الله بن عياض الطائفي الراوي عن عثمان بن أبي العاص.