للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصَّواب، وقالت طائفةٌ: لا يجب الردُّ عليهم، كما لا يجب على (١) أهل البدع وأولى، والصَّواب الأوَّل، والفرق أنَّا مأمورون بهَجْر أهل البدع تعزيرًا لهم وتحذيرًا منهم، بخلاف أهل الذِّمَّة.

فصل

وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه مرَّ على مجلسٍ فيهم أخلاطٌ من المسلمين والمشركين وعبدةِ الأوثان واليهود، فسلَّم عليهم (٢).

وصحَّ عنه أنَّه كتب إلى هِرقلَ وغيرِه بالسَّلام على من اتَّبع الهدى (٣).

فصل

ويذكر عنه أنَّه قال: «يُجزِئ عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلِّم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يردَّ أحدهم»، فذهب إلى هذا الحديث من قال: إنَّ الردَّ فرض كفايةٍ يقوم فيه الواحد مقام الجميع، لكن ما أحسَنَه لو كان ثابتًا، فإنَّ هذا الحديث رواه أبو داود (٤) من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني (٥). قال أبو زرعة الرَّازيُّ: مدنيٌّ ضعيفٌ، وقال أبو حاتمٍ الرَّازيُّ: ضعيف الحديث، وقال البخاريُّ: فيه نظرٌ، وقال الدَّارقطنيُّ: ليس


(١) ص: «الرد على». والمثبت من بقية النسخ.
(٢) رواه البخاري (٦٢٥٤) ومسلم (١٧٩٨) من حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -.
(٣) رواه البخاري (٦٢٦٠) ومسلم (١٧٧٣) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٤) برقم (٥٢١٠) من حديث علي- رضي الله عنه -، وفي إسناده ضعف، لكن له شواهد يتقوى بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص ١٥٦).
(٥) م: «المدلجي»، تحريف.