للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رمضان وعيناه مملوءتانِ من الإثمد (١)، ولا يصحُّ، وروي عنه أنَّه قال في الإثمد: «ليتَّقِه الصَّائمُ» (٢)، ولا يصحُّ (٣). قال أبو داود (٤): قال لي يحيى بن مَعين: هو حديثٌ منكرٌ.

فصل

في هديه في صيام التطوع

كان يصوم حتَّى يقال: لا يفطر، ويفطر حتَّى يقال: لا يصوم، وما استكمل صيام شهرٍ غير رمضان، وما كان يصوم في شهرٍ أكثرَ ممَّا يصوم في شعبان (٥).

ولم يكن يخرج عنه شهرٌ حتَّى يصوم منه.


(١) رواه الحارث بن أبي أسامة (٥٨٢) وابن فيل في «جزئه» (ص ١٧٠) وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٢٠) والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» (٣٦٦٣)، ورواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢٣) بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد الواسطي، كذبه أحمد ويحيى بن معين. والحديث عزاه العيني في «عمدة القاري» (١١/ ١٥) إلى ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام».
(٢) رواه أبوداود (٢٣٧٧) والطبراني (٨٠٢) من حديث معبد بن هوذة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بالاثمد المروح عند النوم، وقال: «ليتقه الصائم». ورواه أحمد (١٦٠٧٢) بدون زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بنكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» (٤/ ٨٥) و «السلسلة الضعيفة» (١٠١٤) و «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٦٩).
(٣) «وروي عنه أنه قال ... يصح» ساقطة من ك.
(٤) عقب الحديث.
(٥) رواه البخاري (١٩٦٩) ومسلم (١١٥٦/ ١٧٥) من حديث عائشة - رضي الله عنها -.