للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

في هديه في الاستئذان

صحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «الاستئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك وإلَّا فارجِعْ» (١).

وصحَّ عنه: «إنَّما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر» (٢).

وصحَّ عنه أنَّه أراد أن يَفْقَأَ عينَ الذي نظر إليه من جُحْرٍ من حجرته، وقال: «إنَّما جُعِلَ الاستئذانُ من أجل البصر» (٣).

وصحَّ عنه أنَّه قال: «لو أنَّ امرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فخذفتَه بحصاةٍ ففَقأتَ عينه، لم يكن عليك جناحٌ» (٤).

وصحَّ عنه: «من اطَّلع (٥) على قومٍ في بيتهم بغير إذنهم، فقد حلَّ لهم أن يَفْقَؤوا عينَه» (٦).


(١) رواه البخاري (٦٢٤٥) ومسلم (٢١٥٣/ ٣٤) واللفظ له من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه -.
(٢) رواه البخاري (٦٢٤١) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٥٦/ ٤٠) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه -.
(٣) جزء من الحديث السابق.
(٤) رواه البخاري (٦٩٠٢) ــ واللفظ له ــ ومسلم (٢١٥٨/ ٤٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) «عليك بغير إذن ... من اطلع» ساقطة من ب.
(٦) رواه مسلم (٢١٥٨/ ٤٣) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.