للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصحَّ عنه: «من اطَّلع في بيت قومٍ بغير إذنهم، ففَقأوا عينَه، فلا ديةَ له (١) ولا قصاصَ» (٢).

وصحَّ عنه التَّسليمُ قبل الاستئذان فعلًا وتعليمًا، واستأذن عليه رجلٌ فقال: أَأَلِجُ (٣)؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجلٍ (٤): «اخرُجْ إلى هذا، فعلِّمْه الاستئذان، فقلْ له: السَّلام عليكم، أَأَدخلُ؟» فسمعه الرَّجل، فقال: السَّلام عليكم، أَأَدخلُ؟ فأذِنَ له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فدخل (٥).

ولمَّا استأذن عليه عمر وهو في مَشْرُبتِه مُؤْلِيًا من نسائه، قال: السَّلام عليك يا رسول اللَّه، السَّلام عليكم، أيدخلُ عمر؟ (٦).

وقد تقدَّم قوله - صلى الله عليه وسلم - لكَلَدَةَ بن الحَنْبَل لمَّا دخل عليه ولم يسلِّم: «ارجِعْ


(١) «له» ليست في ج.
(٢) رواه أحمد (٨٩٩٧) والنسائي (٤٨٦٠) من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه -، وصححه ابن حبان (٦٠٠٤) والبيهقي في «مختصر الخلافيات» (٥/ ٣١) وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٧)، وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢٨٤): «إسناده صحيح على شرط مسلم».
(٣) ص: «ألا ألج».
(٤) «لرجل» ليست في ص.
(٥) رواه أبو داود (٥١٧٧) من حديث رجل من بني عامر، وصححه النووي في «الأذكار» (ص ٢٥٩) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (٨١٩).
(٦) رواه أحمد (٢٧٥٦) والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٨٥) وأبو داود (٥٢٠١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (٥٨٤٣) ومسلم (١٤٧٩/ ٣١) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.