للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإسلام (١).

وهذا المذهب كما تراه (٢) قوَّةً ووضوحًا، وليس مع الجمهور أكثر من «الولد للفراش»، وصاحب هذا المذهب أوَّل قائلٍ به، والقياس الصَّحيح يقتضيه، فإنَّ الأب أحد الزَّانيين، وهو إذا كان يُلحَق بأمِّه ويُنسَب إليها، وتَرِثه ويَرِثها، ويثبت النَّسب بينه وبين أقارب أمِّه مع كونها زنَتْ به، وقد وُجِد الولد من ماء الزَّانيين، وقد اشتركا فيه، واتَّفقا على أنَّه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يَدِّعِه (٣) غيره؟ فهذا محض القياس، وقد قال جُريج للغلام الذي زنت أمُّه بالرَّاعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلانٌ الرَّاعي (٤)، وهذا إنطاقٌ من الله لا يمكن فيه الكذب.

فإن قيل: فهل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة حكمٌ؟

قيل: قد رُوِي عنه فيها حديثان، نحن نذكر شأنهما.

ذكر حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في استلحاق ولد الزِّنا وتوريثه

ذكر أبو داود في «سننه» (٥) من حديث ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله


(١) أخرجه مالك (٢١٥٩)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٢٦٣) من طريق سليمان بن دينار عنه، وسنده ضعيف؛ سليمان لم يدرك عمر، وهو موصول عند البيهقي وغيره دون هذه اللفظة، كما سبق في تخريجه قريبًا.
(٢) م: «ترى».
(٣) د، ص، ز: «لم يدعيه».
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٨٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) برقم (٢٢٦٤)، وكذا أحمد (٣٤١٦) من طريق سعيد بن جبير عنه، وسنده ضعيف؛ فيه راوٍ لم يُسمَّ، وأخرجه الحاكم (٤/ ٣٤٢) بإسقاط الذي لم يُسمَّ، لكن في سنده عمرو بن الحصين، وهو متروك، قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»، وتعقبه الذهبي: «قلت: لعله موضوع». انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (٢/ ٢٤٨).