للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكم لخزاعة أن يبذلوا سيوفهم في بني بكرٍ إلى صلاة العصر، ثمَّ قال لهم: «يا معشر خُزاعة، ارفعوا أيديكم عن القتل» (١).

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - في قسمة الغنائم

حكم - صلى الله عليه وسلم - أنَّ للفارس ثلاثة أسهمٍ، وللرَّاجل سهمٌ (٢)، هذا حكمه الثَّابت عنه في مغازيه كلِّها، وبه أخذ جمهور العلماء (٣).

وحَكَم أنَّ السَّلَب للقاتل (٤).

وأمَّا حكمه بإخراج الخُمُس، فقال ابن إسحاق (٥): كانت الخيل يوم بني قريظة ستَّةً وثلاثين فرسًا، وكان أوَّل فيءٍ وقعت فيه السُّهمان، وأُخرج منه الخمس، ومضت به السُّنَّة. ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، قال إسماعيل (٦): وأحسب أنَّ بعضهم قال: تُرِك (٧) أمرُ الخُمُس بعد ذلك،


(١) رواه أحمد في «المسند» (١٦٣٧٧) بسند حسن، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني سعيد عن أبي شريح الخزاعي؛ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث وله طرق أخرى يصح بها، وأصل القصة عند البخاري (١٠٤) ومسلم (١٣٥٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٣) ز، د: «الفقهاء».
(٤) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه -.
(٥) ينظر «سيرة ابن هشام»: (٢/ ٢٤٤).
(٦) ينظر «شرح البخاري»: (٥/ ٢٧٠ و ٣١٩) لابن بطال، و «طرح التثريب»: (٧/ ١٦١)، و «فتح الباري»: (٦/ ٢١٦).
(٧) ز، د: «نزل».