للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

ثم كان - صلى الله عليه وسلم - ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على فخذيه كما ذكره عنه: وائل (١) وأبو هريرة (٢)، ولا يعتمد على الأرض بيديه (٣).

وقد ذكره عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسًا (٤). وهذه هي التي تسمَّى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها:


(١) في ص، ج، ك: «أبو وائل»، وقد ضرب بعضهم على «أبو» في ص، ج.
(٢) حديث وائل بن حجر قد تقدم في مسألة تقديم اليدين على الركبتين في الهوي إلى السجود. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي (٢٨٨) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عنه. صالح هذا فيه لين، وخالد بن إلياس ضعيف، وبه ضعفه الترمذي، وذكر ابن عدي حديثه هذا في «الكامل» في ترجمته (٤/ ٢٤٢) ووصف مروياته بأنها غرائب وأفراد. وضعفه أيضًا الحافظ في «فتح الباري» (٢/ ٣٠٣) حيث ذكر أنه رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعيف، وذكر أيضًا أنه روي عن ابن مسعود وإسناده صحيح. وأثر ابن مسعود قد أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٦) وابن أبي شيبة (٤٠٠١) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٦٣).
(٣) قال الحافظ في شرح قوله: «جلس واعتمد على الأرض» في حديث مالك بن الحويرث: «وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد، لأنه افتعال من العِماد، والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروى عبد الرزاق [٢٩٦٤، ٢٩٦٩] عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما». انظر: «فتح الباري» (٢/ ٣٠٣ و ٣٠٢). أثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٤٠١٩) بمثل طريق عبد الرزاق، وفيه عبد الله بن عمر العمري، فيه لين. ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة (٤٠١٨) وابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٦٧) من طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر مثله، وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه البخاري (٨٢٣).