للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكلِّ أحد أن يفعلها، أو هي (١) ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد (٢).

قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة (٣). وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله (٤) سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة.

وحديث (٥) ابن عجلان (٦) يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسائرُ من وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذُكِرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث (٧).

ولو كان هديه - صلى الله عليه وسلم - فعلها دائمًا لذكرها كلُّ من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم -. ومجرَّدُ فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا عُلِم أنه


(١) لم يرد «هي» في ق، ك.
(٢) انظر: «الروايتين والوجهين» (١/ ١٢٧).
(٣) انظر: المصدر السابق، و «المغني» لابن قدامة (٢/ ٢١٣).
(٤) في النسخ المطبوعة: «أبا أمامة»، وهو غلط. وانظر: «تمام المنة» للألباني (ص ٢١٠).
(٥) ق: «وفي حديث».
(٦) هو حديث رفاعة بن رافع الزرقي المذكور في كلام أحمد، قد أخرجه أحمد (١٨٩٩٧) وأبو داود (٨٥٦، ٨٥٧) والترمذي (٣٠٢) والنسائي في «المجتبى» (١٣١٣) و «الكبرى» (١٢٣٧). وابن عجلان هذا صدوق، والحديث حسنه الترمذي. وانظر تعليق محققي «مسند أحمد».
(٧) أما حديث أبي حميد الساعدي فأخرجه أحمد (٢٣٥٩٩) والترمذي (٣٠٤) والبزار (٩/ ١٦٢). صححه الترمذي وابن خزيمة (٥٨٧، ٦٨٥).

وأما حديث مالك بن الحويرث فقد أخرجه البخاري وقد تقدم قبل قليل.