للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وكان من هديه: الصلاة على الطفل. فصحَّ عنه أنه قال: «الطفل يصلَّى عليه» (١).

وفي «سنن ابن ماجه» (٢) مرفوعًا: «صلُّوا على أطفالكم، فإنَّهم من أفراطكم».

قال أحمد بن أبي عَبْدة (٣): سألتُ أحمد: متى يجب أن يصلَّى على السِّقْط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر، لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث المغيرة بن شعبة: «الطفل يصلَّى عليه»؟ قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيره؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيِّب.

فإن قيل: فهل صلَّى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختُلِف في ذلك، فروى أبو داود في «سننه» (٤) عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن


(١) أخرجه أحمد (١٨١٦٢) وأبو داود (٣١٨٠) والترمذي (١٠٣١) والنسائي في «المجتبى» (١٩٤٢، ١٩٤٣، ١٩٤٨) و «الكبرى» (٢٠٨٠، ٢٠٨١، ٢٠٨٦) وابن ماجه (١٥٠٧) من حديث المغيرة بن شعبة، صححه الترمذي وابن حبان (٧٦٩) والحاكم (١/ ٣٥٥، ٣٦٣). وقد اختلف في رفعه ووفقه، انظر: «العلل» للدارقطني (١٢٥٨) وتعليق محققي «المسند».
(٢) برقم (١٥٠٩) من حديث أبي هريرة، وهو مما انفرد به ابن ماجه. وفيه البختري بن عبيد الطابخي، متروك؛ وأبوه مجهول.
(٣) لم أقف على روايته، ولكن نحوها في «مسائل صالح» (٣/ ١٧٦) و «مسائل أبي داود» (ص ٢٢٣) و «المغني» (٣/ ٤٥٨) و «فتح الباري» لابن رجب (٢/ ١١٨).
(٤) برقم (٣١٨٧)، وأخرجه أحمد والطحاوي في «معاني الآثار» (١/ ٥٠٧)، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وحسن الحافظ إسناده في «الإصابة» (١/ ٣٣٨)، ونقل تصحيح ابن حزم فعقّبه بتضعيف أحمد إياه الآتي ذكره، ونقل عن ابن عبد البر أيضًا تضعيفه.