(٢) العبارة «ورأى في ذلك مَن رأى» انفردت بها ق، يعني: وذهب إلى استحباب بعض ما أحدثوه من ذهب برأيه. وهذا نحو قول المؤلف في «كتاب الصلاة»: « ... وصار ذلك ــ أعني: تقصير الاعتدالين ــ شعارًا حتى استحبَّه بعض الفقهاء وكره إطالتهما». وفي ن: «ورُبِّي في ذلك من رُبِّي». (٣) في «المحلى» (٣/ ٢٣٥). (٤) سقط «عنه» من ك، وفيها أيضًا: «ولم يصح». (٥) «الذي» ساقط من ك. (٦) أخرجه البخاري (٧٨٥) ومسلم (٣٩٢) كلاهما من طريق مالك (١٩٩) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أيضًا البخاري من حديث علي بن أبي طالب (٧٨٤) وعبد الله بن عباس (٧٨٧). (٧) وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر، فيما أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٥٨٣١) وقال: «وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذًّا لما رواه عبيد الله، وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله». انظر التخريج السابق. وقد ورد مصرَّحًا في حديث ابن عمر أنه لم يفعل ذلك في السجود، أخرجه مالك (١٩٦) والبخاري (٧٣٥، ٧٣٦، ٧٣٨، ٧٣٩) ومسلم (٣٩٠).