للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويأمره بالفحشاء. والله المستعان.

فصل

ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه مرَّ بصبيانٍ فسلَّم عليهم. ذكره مسلم (١).

وذكر الترمذي (٢) في «جامعه» عنه أنه مرَّ يومًا بجماعة نسوةٍ فأَلوى بيده بالتَّسليم.

وقال أبو داود (٣): عن أسماء بنت يزيد: مرَّ علينا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في نسوةٍ فسلَّم علينا. وهي رواية حديث الترمذي، والظَّاهر أنَّ القصَّة واحدةٌ وأنَّه سلَّم عليهنَّ بيده.

وفي «صحيح البخاريِّ» (٤): أنَّ الصَّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرُّون على عجوزٍ في طريقهم فيسلِّمون عليها، فتُقدِّم لهم طعامًا من أصول السِّلْق (٥) والشَّعير.

وهذا هو الصَّواب في مسألة السَّلام على النِّساء، يُسلَّم على العجوز


(١) برقم (٢١٦٨) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
(٢) برقم (٢٦٩٧)، وأحمد (٢٦٩٧)، من حديث أسماء بنت يزيد- رضي الله عنه -، وفي إسناده شهر بن حوشب مختلف فيه، وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٨٢٣).
(٣) برقم (٥٢٠٤) وابن ماجه (٣٧٠١)، وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف.
(٤) برقم (٩٣٨) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -.
(٥) بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌ ذاهب في الأرض، وورقُها غضٌّ طرِيٌّ يُؤكل مطبوخًا.