للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمصة، وكذلك عشب الأرض.

وفيها: جواز نهي الإمام وأمير الجيش للغزاة عن نحر ظهرهم وإن احتاجوا إليه، خشيةَ أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوِّهم، ويجب عليهم الطاعةُ إذا نهاهم.

وفيها: جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قول الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣]. وقد قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]، وقد صحَّ عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صِيد منه وطعامه ما مات فيه (١).

وفي «السنن» عن ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: «أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطِّحال» (٢). حديث


(١) انظر: «تفسير الطبري» (٨/ ٧٢٢ - ٧٢٨) ولفظ عامّتهم: «وطعامه: ما قذف»، وفي رواية عن ابن عباس: «ما لفظ من ميتته»، وفي أخرى: «ما وُجد على الساحل ميتًا».
(٢) المرفوع أخرجه أحمد (٥٧٢٣) وابن ماجه (٣٣١٤) والدارقطني (٤٧٣٢) والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٥٤) والضياء في «المختارة» (١٣/ ١٧٥)، وفيه لين لأنه من رواية بني زيد بن أسلم الضعفاء عن أبيهم عن ابن عمر، ثم إنه قد اختُلف على بعض بني زيد في رفعه ووقفه.
والموقوف أخرجه عبد الله بن أحمد عن أبيه في «العلل» (١٠٩٩) والبيهقي في «السنن» (١/ ٢٥٤) ــ وصححه ــ والخطيب في «المتفق والمفترق» (٣٧) من طرق عن زيد بن أسلم عن ابن عمر.
والموقوف هو الذي صوَّبه الإمام أحمد وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي، وأعلّوا به المرفوع. انظر: «العلل» رواية عبد الله عن أبيه (١/ ٤٨٠، ٢/ ١٣٦) و «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ١٧) و «العلل» للدارقطني (٢٢٧٧، ٣٠٣٨).