للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومجاهد (١) وجابر بن زيدٍ (٢)، وجميع أهل الظَّاهر، وإحدى الرِّوايتين عن أحمد، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز. وهو الصَّواب لصحَّة الحديث بذلك، وعدمِ ما يعارضه، فوجب القول به.

قال البيهقي (٣): ومن العلماء من حمل الحديث على أنَّ ذلك حين كان محكومًا بنجاستها، فلمَّا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الهرَّة ليستْ بنجسٍ» (٤) صار ذلك منسوخًا في البيع. ومنهم من حملَه على السِّنَّور إذا توحَّش، ومتابعةُ ظاهر السُّنَّة أولى. ولو سمع الشَّافعيُّ الخبر الوارد (٥) فيه لقال به إن شاء اللَّه، وإنَّما لا يقول به من توقَّف في تثبيت روايات أبي الزبير، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على هذه الرِّواية، من جهة عيسى بن يونس وحفص بن غياثٍ عن الأعمش عن أبي سفيان، والله أعلم. انتهى كلامه.

ومنهم من حمله على الهرِّ الذي ليس بمملوكٍ، ولا يخفى ما في هذه المحامل من الوهن.

فصل

والحكم الثَّالث: مهر البَغِيِّ، وهو ما تأخذه الزَّانية في مقابلة الزِّنا بها،


(١) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة (٢١٩٢٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، وفي روايته عن مجاهد وطاوس كلام.
(٢) لم أقف عليه.
(٣) في «السنن الصغير» (٢/ ٢٧٨).
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٥٢٨) والترمذي (٩٢) وأبو داود (٧٥، ٧٦) والنسائي (٦٨، ٣٤٠)، وابن ماجه (٣٦٧) وابن خزيمة (١٠٤) وابن حبان (١٢٩٩) والحاكم (١/ ٢٦٣) من حديث أبي قتادة. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح».
(٥) في المطبوع: «الواقع» خلاف النسخ و «السنن الصغير».