للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأمَّته ترك استيفاء حقِّه - صلى الله عليه وسلم -.

وأيضًا فإنَّ هذا كان في أوَّل الأمر، حيث كان - صلى الله عليه وسلم - مأمورًا بالعفو والصَّفح.

وأيضًا فإنَّه كان يعفو عن حقِّه لمصلحة التَّأليف وجَمْع الكلمة، ولئلَّا ينفِّر النَّاس عنه، ولئلَّا يتحدَّثوا أنَّه يقتل أصحابه، وكلُّ هذا يختصُّ بحياته - صلى الله عليه وسلم -.

فصل

في حُكْمه - صلى الله عليه وسلم - فيمن سَمَّه

ثبت في «الصَّحيحين» (١): «أنَّ يهوديَّةً سمَّته في شاةٍ، فأكل منها لقمةً، ثمَّ لفَظَها، وأكل معه بِشْر بن البراء، فعفا عنها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ولم يعاقبها» هكذا في «الصَّحيحين».

وعند أبي داود (٢): أنَّه أمر بقتلها. فقيل: إنَّه عفا عنها في حقِّه، فلمَّا مات بِشْر بن البراء، قتلها به.

وفيه دليلٌ على أنَّ من قدَّم لغيره طعامًا مسمومًا، يعلم به دون آكله، فمات به، أُقيد منه.


(١) سبق تخريجه.
(٢) (٤٥١١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقد اختلف على محمد بن عمرو في وصله وإرساله؛ فأرسله عنه خالد الطحان وغيره، ووصله عباد بن العوام عند البيهقي في «الكبرى»: (٨/ ٤٦)، وحماد بن سلمة عند الحاكم: (٣/ ٢١٩)، وقال: «صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه»، ينظر «مجمع الزوائد»: (٦/ ٢٩١).