للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحم حمار الوحش (١): ثبت في «الصَّحيحين» (٢) من حديث أبي قتادة أنَّهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في بعض عُمَره، وأنَّه صاد حمارَ وحشٍ، فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكله. وكانوا مُحْرمين، ولم يكن أبو قتادة محرمًا.

وفي «سنن ابن ماجه» (٣) عن جابرٍ قال: أكلنا زمنَ خيبر الخيلَ وحُمُرَ الوحش.

لحمه حارٌّ يابسٌ، كثير التَّغذية، مولِّدٌ دمًا غليظًا سوداويًّا، إلا أنَّ شحمه نافعٌ مع دهن القُسْط لوجع الظَّهر، والرِّيح الغليظة المُرْخية للكلى. وشحمه جيِّدٌ للكلَف طلاءً.

وبالجملة، فلحوم الوحش كلُّها تولِّد دمًا غليظًا سوداويًّا. وأحمدها الغزال، وبعده الأرنب.

لحوم الأجنَّة: غير محمودةٍ، لاحتقان الدَّم فيها. وليست بحرامٍ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ذكاةُ الجنين ذكاةُ أمِّه» (٤).


(١) كتاب الحموي (ص ٤٦٨).
(٢) البخاري (١٨٢٤) ومسلم (١١٩٦).
(٣) برقم (٣١٩١). وأخرجه أيضًا مسلم (١٩٤١).
(٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والتِّرمذيُّ (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، وأحمد (١١٢٦٠، ١١٣٤٣، ١١٤١٤، ١١٤٩٥)، من حديث أبي سعيد الخدريِّ - رضي الله عنه -. قال التِّرمذيُّ: «هذا حديث حسن»، وصحَّحه ابن الجارود (٩٠٠)، وابن حبَّان (٥٨٨٩)، وابن دقيق في «الإلمام» (٢/ ٤٣٢)، وابن الملقِّن في «التَّوضيح» (٢٦/ ٦٦١)، وحسَّنه المنذريُّ في «مختصر السُّنن» (٤/ ١٢٠). وفي الباب عن جماعة من الصَّحابة - رضي الله عنهم -، ينظر: «نصب الرَّاية» (٤/ ١٨٩ - ١٩٢)، و «البدر المنير» (٩/ ٣٩٠ - ٤٠١)، و «الإرواء» (٢٥٣٩).