للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المرُّوذي في العزل عن أمِّ الولد: إن شاء، فإن (١) قالت له (٢): لا يحلُّ لك؟ ليس لها ذلك.

فصل

في حكمه - صلى الله عليه وسلم - في الغَيْل، وهو وطء المرضعة

ثبت عنه في «صحيح مسلم» (٣): أنَّه قال: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة حتَّى ذكرتُ أنَّ الرُّوم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرُّ أولادَهم».

وفي «سنن أبي داود» (٤) عنه من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تقتلوا أولادَكم سرًّا، فوالَّذي نفسي بيده، إنَّه ليدرك الفارس فيدَعْثِره». قال: قلت: ما يعني؟ قالت (٥): الغِيْلة يأتي الرَّجل امرأته وهي تُرضع.

قلت: أمَّا الحديث الأوَّل فهو حديث جدامة بنت وهب، وقد تضمَّن أمرين لكلٍّ منهما معارضٌ، فصَدْرُه هو الذي تقدَّم: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيْلة» وقد عارضه حديث أسماء. وعجزُه: ثمَّ سألوه عن العزل، فقال:


(١) رسمها في عامة النسخ وط الهندية: «قال»، وهي محتملة في ن، ولعلها ما أثبت.
(٢) ليست في ح وط الهندية.
(٣) (١٤٤٢).
(٤) (٣٨٨١)، وأخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٥٨٥) واللفظ له، وابن ماجه (٢٠١٢) وغيرهم من طرق عن مهاجر بن أبي مسلم، عن مولاته أسماء بنت يزيد - رضي الله عنه -. وإسناده صالحٌ للتحسين، فمهاجر ذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى عنه هذا الحديثَ جماعةٌ، وقد صححه ابن حبان (٥٩٨٤).
(٥) كذا في الأصول. ولفظ «المسند»: «قال» أي مهاجر بن أبي مسلم، والسائل له هو الراوي عنه معاوية بن صالح.