للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأمَّا من جوَّزه بإذن الحرَّة فقال: للمرأة حقٌّ في الولد كما للرَّجل حقٌّ فيه، ولهذا كانت أحقَّ بحضانته، قالوا: ولم يعتبر إذن السُّرِّيَّة فيه؛ لأنَّها لا حقَّ لها في القَسْم ولهذا لا يُطالب (١) بالفيئة. ولو كان لها حقٌّ في الوطء لطولب المولي منها بالفيئة.

قالوا: وأمَّا زوجته الرَّقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانةً لولده عن الرِّقِّ، ولكن يعتبر إذن سيِّدها؛ لأنَّ له حقًّا (٢) في الولد، فاعْتُبِر إذنُه في العزل كالحرَّة، ولأنَّ بدَل البضع يحصل للسَّيِّد كما يحصل للحرَّة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرَّة.

قال أحمد في رواية أبي طالب في الأَمَة إذا نكحها: يستأذن أهلها، يعني في العزل؛ لأنَّهم يريدون الولد والمرأة لها حقٌّ، تريد الولد وملك يمينه لا يستأذنها.

وقال في رواية صالح وابن منصور (٣) وحنبل وأبي الحارث والفضل ابن زياد والمرُّوذي: يعزل عن الحرَّة بإذنها، والأمة بغير إذنها، يعني: أمته.

وقال في رواية ابن هانئ (٤): إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولدٌ إلا من العزل. وقال في رواية


(١) في المطبوع: «لا تطالبه».
(٢) في النسخ: «حق»، والمثبت من ط الهندية هو الصواب لأنه اسم أنّ.
(٣) لم أجده في «مسائل صالح» المطبوعة، وينظر رواية إسحاق بن منصور: (٩/ ٤٨٩٧)، ورواية أبي داود أيضًا (ص ٢٣٥)، وينظر «المغني»: (١٠/ ٢٣٠)، و «الإنصاف»: (٨/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
(٤) لم أره في «مسائل ابن هانئ» المطبوعة.