للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يأمر أمير سريَّته أن يدعو عدوَّه قبلَ القتال، إما إلى الإسلام والهجرة، أو للإسلام (١) دون الهجرة ويكونوا كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجزية؛ فأيّها (٢) أجابوا إليه قُبِل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم (٣).

وكان إذا ظفر بعدوِّه أمر مناديًا فجمع الغنائم كلَّها، فبدأ بالأسلاب فأعطاها لأهلها (٤)، ثم أخرج خُمس الباقي فوضعه حيث أراه الله وأمره به من مصالح الإسلام، ثم يرضخ من الباقي لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد (٥)، ثم قسم الباقي بالسويَّة بين الجيش، للفارس ثلاثةُ أسهم: سهم له وسهمان لفرسه، وللرَّاجِل سهم (٦)، هذا هو الصحيح الثَّبْت (٧) عنه.


(١) م، ب: «الإسلام»، وهو محتمل في ق.
(٢) ز، ن، المطبوع: «فإنْ هم». ص، ج، ع: «فأيّهم». ب: «فأيما». والمثبت من ق، م.
(٣) جاء ذلك في حديث بريدة عند مسلم (١٧٣١)، وقد سبق جزء منه آنفًا.
(٤) وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة فله سَلَبه». أخرجه البخاري (٣١٤٢) ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة. وأخرج أبو داود (٢٧٢١) من حديث عوف بن مالك وخالد بن والوليد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالسَّلَب للقاتل ولم يُخمِّس السلب. وفي الباب أحاديث أخرى.
(٥) انظر: حديث ابن عباس عند مسلم (١٨١٢)، وحديث عُمير مولى آبي اللحم عند أبي داود (٢٧٣٠) والترمذي (١٥٥٧).
(٦) أخرجه البخاري (٢٨٦٣، ٤٢٢٨) ومسلم (١٧٦٢) وأبو داود (٢٧٣٣) والترمذي (١٥٥٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.
(٧) ز، ع، طبعة الرسالة: «الثابت». ج، ن، الطبعة الهندية: «المثبت».