للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكان يُنفِّل مِن صُلب الغنيمة بحسب ما يراه من المصلحة. وقيل: بل كان النفل من الخُمس. وقيل ــ وهو أضعف الأقوال ــ: بل كان من خمس الخمس.

وجمع لسلمة بن الأكوَع في بعض مغازيه بين سهم الراجل والفارس فأعطاه خمسة أسهم (١) لعظم غَنائه في تلك الغزوة (٢).

وكان يُسوِّي بين الضعيفِ والقويِّ في القسمة ما عدا النفل (٣).

وكان إذا أغار في أرض العدوِّ بعث سريَّةً بين يديه، فما غنِمت أخرج خُمسه، ونفَّلها ربعَ الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع فعل ذلك ونفَّلها الثُّلُث، ومع ذلك فكان يكره النَّفْل ويقول: «ليَرُدَّ قويُّ المؤمنين على ضعيفهم» (٤).

وكان له - صلى الله عليه وسلم - سهم من الغنيمة يُدعى «الصَّفِيَّ» إن شاء عبدًا وإن شاء أمةً (٥) وإن شاء فرسًا، يختاره قبلَ الخمس (٦).


(١) كذا في جميع الأصول. والظاهر أنه وهم، والصواب: «أربعة أسهم» كما في المطبوع بلا تنبيه، لأن الراجل له سهم والفارس له ثلاثة أسهم كما سبق آنفًا.
(٢) وهي غزوة ذي قَرَد التي استنقذ فيها سلمةُ لقاح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يد المشركين وحدَه. قال سلمة ــ كما عند مسلم (١٨٠٧) ــ: «أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سهمين: سهمَ الفارس وسهمَ الراجل، فجمعهما لي جميعًا».
(٣) انظر: حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد (١٤٩٣) والبخاري (٢٨٩٦).
(٤) أخرجه أحمد (٢٢٧٦٢) والترمذي (١٥٦١) والدارمي (٢٥٢٩) وابن حبان (٤٨٥٥) من حديث عُبادة بن الصامت. وقال الترمذي: حديث حسن.
(٥) «وإن شاء أمة» سقط من م، ق، ب، ث.
(٦) هذا نصُّ مُرسَل عامر بن شراحيل الشعبي، أخرجه أبو داود (٢٩٩١) بإسناد صحيح.