للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدُّخول قبل التَّسمية، واستقرار مهر المِثْل بالموت وإن لم يُدخل بها (١)، ووجوب عدَّة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزَّوج، وبهذا أخذ (٢) ابنُ مسعودٍ وفقهاء العراق وعلماء (٣) الحديث، منهم: أحمد، والشَّافعيُّ في أحد قوليه (٤).

وقال عليُّ بن أبي طالبٍ وزيد بن ثابتٍ: لا صَدَاق لها (٥). وبه أخذ أهلُ المدينة ومالك والشَّافعيُّ في قوله الآخر (٦).

وتضمَّنت جوازَ تولِّي الرَّجل طرفَي العقد كوكيلٍ من الطَّرفين، أو وليٍّ فيهما، أو وليٍّ وكَّله الزَّوج، أو زوجٍ وكَّله الوليُّ، ويكفي أن يقول: زوَّجتُ فلانًا فلانة، مقتصرًا على ذلك، أو تزوَّجتُ فلانة إذا كان هو الزَّوج، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه روايةٌ ثانيةٌ: لا يجوز ذلك إلا للوليِّ المجبِر، كمن


(١) د زيادة: «الزوج».
(٢) ب: «أفتى».
(٣) من ن وط الهندية.
(٤) ينظر «نهاية المطلب»: (١٥/ ١٩٣)، و «المغني»: (١٠/ ١٤٩).
(٥) أخرج أثرَ علي - رضي الله عنه - عبد الرزاق (١٠٨٩٣، ١٠٨٩٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٩٢٤)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ٢٤٧)، من طرق عن علي - رضي الله عنه -، وهو صحيح بمجموعها. وأما أثر زيد بن ثابت ففي قصةٍ أخرجها عبد الرزاق (١٠٨٨٩)، وسعيد بن منصور (٩٢٥)، وابن أبي شيبة: (٣/ ٣٩٥)، بأسانيد صحيحة إليه. وأوردهما الترمذي من غير إسناد (١١٤٥).
(٦) ينظر «المدونة»: (٢/ ٤٩)، و «الأم»: (٦/ ٥٤٥) , و «مختصر المزني»: (٨/ ٣٢٤) و «الحاوي الكبير»: (٩/ ٤٧٩ - ٤٨١)، و «البيان والتحصيل»: (٥/ ٩٩) , و «نهاية المطلب»: (١٥/ ١٩٣)، و «المغني»: (١٠/ ١٤٩).