للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم -: تسجية الميت إذا مات ــ وهو (١) تغطية وجهه وبدنه ــ وتغميض عينيه، وكان ربما يقبِّل الميتَ كما قبَّل عثمان بن مظعون وبكى (٢)، وكذلك الصدِّيق أكبَّ عليه يقبِّله بعد موته - صلى الله عليه وسلم - (٣).

وكان يأمر بغسل الميت ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بحسب ما يراه الغاسل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة (٤). وكان لا يغسل الشهيدَ قتيلَ المعركة (٥). وذكر الإمام أحمد (٦) أنه نهى عن تغسيلهم. وكان ينزع عنهم الجلود والحديد، ويدفنهم في ثيابهم (٧)، ولم يصلِّ عليهم.


(١) لم يرد «هو» في م، ق.
(٢) أخرجه أحمد (٢٤١٦٥) وأبو داود (٣١٦٣) والترمذي (٩٨٩) وابن ماجه (١٤٥٦) والحاكم (١/ ٣٦١) والبيهقي (٣/ ٤٠٧) من حديث عائشة الصديقة. وفيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٩٣): «منكر الحديث».
(٣) أخرجه البخاري (١٢٤١، ٤٤٥٢) من حديث عائشة الصديقة.
(٤) كما أخرج البخاري (١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٨، ١٢٦١، ١٢٦٣) ومسلم (٩٣٩) من حديث أم عطية الأنصاري في غسل إحدى بنات النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٥) في طبعة الرسالة: «الشهداء قتلى المعركة»، والتصرف من الفقي. والحديث أخرجه البخاري (٤٠٧٩) من حديث جابر بن عبد الله في شأن قتلى أحد.
(٦) «السنن والأحكام» (٢٧٨٨)، والحديث في «المسند» (١٤١٨٩) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وهو مما تفرد به أحمد. وأصله في البخاري (١٣٤٣، ٤٠٧٩)، وليس فيه النهي عن تغسيلهم، بل هو من كلام الراوي: «وأمر بدفنهم، ولم يغسلوا، ولم يصلَّ عليهم»، أو حكاية فعله - صلى الله عليه وسلم - (١٣٤٦، ١٣٤٧): «ولم يغسلهم».
(٧) أخرجه أحمد (٢٢١٧) وأبو داود (٣١٣٤) وابن ماجه (١٥١٥) والبزار (١١/ ٣٠١) والبيهقي (٤/ ١٤). فيه عطاء بن السائب، مختلط. وفيه أيضًا علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، فيه لين، وكان يغلط ويُصِرّ عليه، «البحر الزخار» و «ميزان الاعتدال» (٣/ ١٣٥).