للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

امرأته مسلمةً بعده، فقال: يا رسول اللَّه، إنَّها أسلمَتْ معي، فردَّها عليه» (١)، قال الترمذي: حديثٌ صحيحٌ.

وقال الترمذي (٢): إنَّ أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكَّة وهرب زوجُها عكرمة بن أبي جهلٍ من الإسلام حتَّى قدم اليمن، فارتحلت أمُّ حكيم حتَّى قَدِمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح، فلمَّا قدم على (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثب إليه فرحًا وما عليه رداءٌ حتَّى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك (٤).

قال: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافرٌ مقيمٌ بدار الكفر إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينها وبين زوجها إلا أن يقْدَم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدَّتها. ذكره مالك في «الموطَّأ» (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤) من طريق سماك عن عكرمة أيضًا، والكلام فيه كسابقه.
تنبيه: اختلفت نُسخ الترمذي في تحسينه للحديث أو تصحيحه، والتحسين أقرب لحال الإسناد.
(٢) كذا في النسخ الخطية وط الهندية، والصواب (مالك)، كما سينص عليه المصنِّف في آخر كلامه.
(٣) من ن، وط الهندية.
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٥٦٨)، ومن طريقه البيهقي في «الكبرى»: (٧/ ١٨٧) عن ابن شهاب مرسلًا، وأخرجه الحاكم: (٣/ ٢٤١) بنحوه مطوَّلًا عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -، دون قوله: «فثبتا على نكاحهما ذلك». وله شواهد أخرى مرسلة ومتصلة، لا تخلو جميعًا من ضعف. انظر «مجمع الزوائد»: (٩/ ٢٨٥).
(٥) (١٥٦٨) عن ابن شهاب. ويشهد له أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - عند البخاري (٥٢٨٦): «كان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تُخطب حتى تحيض وتطهُر, فإذا طهُرتْ حلَّ لها النكاح, فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح رُدَّتْ إليه».