للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال أبو محمَّدٍ بن حزمٍ (١): وهو خبرٌ مكذوبٌ قد نزَّه الله عليًّا وعبد الرَّحمن عنه، وفيه من المناقضة ما يدلُّ على بطلانه، فإنَّ فيه إيجاب (٢) الحدِّ على من هذى والهاذي لا حدَّ عليه.

وأمَّا المأخذ الخامس: وهو حديث: «لا قيلولة في الطَّلاق»، فخبرٌ لا يصحُّ، ولو صحَّ لوجب حملُه على طلاق مكلَّفٍ يعقل دون من لا يعقل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبْرَسَم والصَّبيِّ.

وأمَّا المأخذ السَّادس: وهو خبر: «كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاق المعتوه»، فمثله سواءٌ لا يصحُّ، ولو صحَّ لكان في المكلَّف، وجوابٌ ثالثٌ: أنَّ السَّكران (٣) الذي لا يعقل إمَّا معتوهٌ، وإمَّا ملحقٌ به، وقد ادَّعت طائفةٌ أنَّه معتوهٌ. وقالوا: المعتوه في اللُّغة: الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلَّم به.

وأمَّا المأخذ السَّابع: وهو أنَّ الصَّحابة أوقعوا عليه الطَّلاق، فالصَّحابة مختلفون في ذلك، فصحَّ عن عثمان ما حكيناه عنه.

وأمَّا أثر ابن عبَّاسٍ (٤)، فلا يصحُّ عنه، لأنَّه من طريقين، في إحداهما الحجَّاج بن أرطاة، وفي الثَّانية إبراهيم بن أبي يحيى، وأمَّا عمر (٥) ومعاوية، فقد خالفهما عثمان بن عفَّان.


(١) في «المحلى»: (١٠/ ٢١١).
(٢) ليست في ن.
(٣) ص، د: «السُّكْر».
(٤) تقدم تخريج هذه الآثار قريبًا.
(٥) ز، د، ص، ب: «ابن عمر». ح، م: «أبو عمر». وط الهندية: «عمر» وهو الصواب وقد تقدم حديثه (ص ٣٠٣).