للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس (١). قال البخاري (٢): لا يتابع عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣): الصواب أنَّ الغائب إن مات ببلد لم يصلَّ عليه فيه صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - على النجاشي لأنه مات بين الكفار، فلم يصلَّ عليه. وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يصلَّ عليه صلاة الغائب، لأنَّ الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه. والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على الغائب، وترك. وفعلُه سنَّة (٤)، وتركُه سنَّة. وهذا له موضع، وهذا له موضع. والله أعلم.

فالأقوال الثلاثة في مذهب أحمد، وأصحُّها هذا التفصيل. والمشهور عند أصحابه الصلاة عليه مطلقًا (٥).

فصل

وصحَّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قام للجنازة لما مرَّت به، وأمَر بالقيام لها (٦). وصحَّ


(١) أخرجه من هذا الطريق أبو يعلى (٤٢٦٨) وابن ضريس في «فضائل القرآن» (٢٧١) والطبراني (١٩/ ٤٢٨) والبيهقي (٤/ ٥١).
(٢) أسنده ابن عدي في «الكامل» في أول ترجمة محبوب (١٠/ ٦٤) وعنه البيهقي (٤/ ٥١). وانظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٤٢).
(٣) انظر: «جامع المسائل» (٦/ ١٧٧).
(٤) لفظ «سنة» ساقط من المطبوع.
(٥) انظر: «الفروع» (٣/ ٣٥٣) و «الإنصاف» (٢/ ٥٣٣).
(٦) أخرجه البخاري (١٣٠٧) ومسلم (٩٥٨) من حديث عامر بن ربيعة. وأخرجاه أيضًا من حديث أبي سعيد: البخاري (١٣١٠) ومسلم (٩٥٩).