للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم، فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك السنَّة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم، فأخبِرهم أنها بدعةٌ.

وقال أبو مِجْلَز (١): سألتُ ابن عمر عنها، فقال: يتلعَّب (٢) بكم الشيطان.

وقال ابن مسعود (٣): ما بالُ الرجل إذا صلَّى الركعتين يتمعَّكُ كما يتمعَّكُ الحمار! إذا [سلَّم فقد] فَصَل (٤).

وأما ابن حزم ومن تابعه فإنَّهم يوجبون هذه الضِّجعة، ويُبطل ابنُ حزم صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث؛ وهذا مما انفرد به عن الأمة. ورأيتُ فيها (٥) مجلَّدًا لبعض أصحابه قد نصَر فيه هذا المذهب.

وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» (٦) عن معمَر، عن أيوب، عن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٥٠)، وإسناده ثقات.
(٢) من ص، ج، وكذا في مصدر النقل. وفي ك، ن: «يلعب»، ولم ينقط في ق، ع.
(٣) في طبعة الرسالة تبعًا للفقي: «ابن عمر»، وهو غلط. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٤٩)، وفي إسناده حماد، ولعله ابن أبي سليمان، وفيه لين.
(٤) ما بين الحاصرتين من مصدر النقل. ويعني أن السلام يكفي للفصل بين سنة الفجر وفريضته، فلا حاجة إلى هذه الضجعة من أجل الفصل. وفي ك، ع، ق، مب، ن: «يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعَّك» وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. ويظهر لي أن «تمعَّك» في هذه النسخ تحريف «فصل»، فلما فسد السياق بهذا التحريف غيَّروا «يتمعَّك» إلى «يفعل» في الموضعين. والمثبت من ص، ج موافق لما في «مصنف ابن أبي شيبة».
(٥) «فيها» ساقط من ق، مب.
(٦) برقم (٤٧١٩)، وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٤٤٠، ٦٤٤١) من طرق عن ابن سيرين عنه، وإسناده أئمة. وذكره أيضًا ابن حزم في «المحلى» (٢/ ١٩٨) من طريق الحجاج بن منهال عن جرير بن حازم عن ابن سيرين بنحوه.