للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إنَّ زوجي يريد أن يَذْهَب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عِنَبَة (١) وقد نفعني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَهِما عليه»، فقال زوجها: مَن يُحاقُّني في ولدي؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «هذا أبوك وهذه أمُّك، فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ»، فأخذ بيد أمِّه، فانطلقتْ به. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وفي «سنن النَّسائيِّ» (٢) عن عبد الحميد بن جعفر (٣) الأنصاري، [عن أبيه] (٤)، عن جدِّه: أنَّ جدَّه أسلم وأبتِ امرأتُه أن تُسلِم، فجاء بابنٍ له صغيرٍ لم يبلغ، قال: فأجلسَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الأبَ هاهنا والأمَّ هاهنا، ثمَّ خيَّره وقال: «اللَّهمَّ اهْدِه»، فذهب إلى أبيه.

ورواه أبو داود (٥) عنه، وقال: أخبرني جدِّي رافع بن سِنان أنَّه أسلم


(١) ح: «عتبة»، تصحيف.
(٢) برقم (٣٤٩٥). وأخرجه أحمد (٢٣٧٥٩)، وابن ماجه (٢٣٥٢). وفيه اختلاف كثير في إسناده ولفظه، فقد روي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جد أبيه رافع بن سنان، وعن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وعن عبد الحميد بن يزيد بن سلمة، وفي بعضها أن المخير جارية لا غلام. وصحح ابن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر، وفيها أن المخير غلام. وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. وينظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (٣/ ٥١٤)، و «صحيح أبي داود- الأم» للألباني (٧/ ١٣).
(٣) كذا في النسخ. وعند النسائي: «سلمة».
(٤) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ.
(٥) برقم (٢٢٤٤). وأخرجه أحمد (٢٣٧٥٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٦). وقال الذهبي: صحيح. وينظر التعليق على الحديث السابق.