للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتضمَّن هذا الحكمُ: وجوبَ الوفاء بالشُّروط التي شُرِطت في العقد إذا لم تتضمَّن تغييرًا لحكم الله ورسوله.

وقد اتُّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضَّمين والرَّهن به، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلوِّ عن المهر، ونحو ذلك.

واختلف في شرط الإقامة في بلد الزَّوجة، وشرط دار الزَّوجة، وأن لا يتسرَّى عليها، ولا يتزوَّج عليها، فأوجب أحمدُ وغيرُه الوفاءَ به، ومتى لم يفِ به فلها الفسخ عند أحمد (١).

واختلف في اشتراط البكارة والنَّسَب والجمال والسَّلامة من العيوب التي لا يفسخ (٢) بها النِّكاح، هل يؤثِّر عدمُها في فَسْخه؟ على ثلاثة أقوالٍ. ثالثها: له (٣) الفسخُ عند عدم النَّسب خاصَّةً (٤).

وتضمَّن حُكْمُه - صلى الله عليه وسلم -: بطلانَ اشتراط المرأة طلاقَ أختها، وأنَّه لا يجب الوفاءُ به.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوَّج عليها حتَّى صحَّحتم هذا وأبطلتم شرطَ طلاق الضَّرَّة؟


(١) ينظر «المغني»: (٩/ ٤٨٣ - ٤٨٥)، و «الفروع»: (٨/ ٢٥٩ - ٢٦٣)، و «شرح الزركشي»: (٥/ ١٤١ - ١٤٢).
(٢) ن: «يصح».
(٣) من ز، س، د، ن.
(٤) ينظر «المغني»: (٩/ ٤٤٩)، و «المبدع»: (٧/ ١٥٨ - ١٦٠)، و «روضة الطالبين»: (٧/ ١٨٣ - ١٨٥)، و «إغاثة اللهفان»: (٢/ ٧٦١).