(٢) ينظر «المغني»: (٨/ ٣٨٦)، و «الأم»: (٦/ ٤٤)، و «المبسوط»: (٦/ ١١٥)، و «الفروع»: (٥/ ٢٩٥)، و «المبدع»: (٧/ ١٧٢). (٣) ينظر «التمهيد»: (٢٣/ ٩٧)، و «المغني»: (١٢/ ٣٧٧)، و «تهذيب السنن»: (١/ ٤٥٤). (٤) وذلك في قصةٍ حاصلُها: أن رجلًا قدِم المدينة، وكان يشتري من الناس مداينةً، وليس له مال يقضي, فاستهلك أموالهم، فشَكَوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فقال: «أنت سُرَّق»، وأباح لهم بيعَه، ثم عفَوا عنه. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»: (٥/ ١٣٢)، والدارقطني (٣٠٢٧)، من حديث زيد بن أسلم عن سُرَّق، وفي سنده مقال، وصححه الحاكم: (٢/ ٦٢)، وضعفه البيهقي في «الكبرى»: (٦/ ٥٠)، وحسنه بطرقه وشواهده الألباني في «الإرواء» (١٤٤٠). ومن شواهده: حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - عند الدارقطني وغيره: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع حرًا أفلس في دَينه»، صححه الحافظ المزي كما نقله في «التنقيح»: (٣/ ١٩٩).